المصدرأخبار • صدور قرار وزاري بتعديل مبلغ الصلح لمخالفة السرعة

صدور قرار وزاري بتعديل مبلغ الصلح لمخالفة السرعة صدور قرار وزاري بتعديل مبلغ الصلح لمخالفة السرعة
التصنيف:
أخبار

صدور قرار وزاري بتعديل مبلغ الصلح لمخالفة السرعة


صدور قرار وزاري بشأن «تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

‏- ونصّ القرار في مادته الأولى على أن تعدّل المادة «211 مكرراً» من القرار الوزاري رقم 81 / 1976 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

‏يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند «7» من المادة «41» من المرسوم بقانون رقم
‏5 / 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
‏67 / 1976 في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:

‏1 – أن يدفع مبلغ سبعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلو متراً.

‏2 – أن يدفع مبلغ ثمانين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلو متراً وحتى ثلاثين كيلو متراً.

‏3 – أن يدفع مبلغ تسعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلو متراً وحتى أربعين كيلو متراً.

‏4 – أن يدفع مبلغ مائة دينار في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلو متراً وحتى خمسين كيلو متراً.

‏5 – أن يدفع مبلغ مائة وعشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على خمسين كيلو متراً وحتى ستين كيلو متراً.

‏6 – أن يدفع مبلغ مائة وثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ستين كيلو متراً وحتى سبعين كيلو متراً.

‏7 – أن يدفع مبلغ مائة وخمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على سبعين كيلو متراً.


من أخبار