فتوى الأوقاف: لا يجوز أخذ مقابل للتنازل عن كفالة الخادمة
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية انه لا يجوز أخذ مقابل عن التنازل عن كفالة الخادمة، إلا ما بذله وتحمله من رسوم إتمام معاملة التنازل عن الكفالة، فيجوز له أخذه.
وجاء في الفتوى: عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد يوم الأحد 18 من ربيع الأول 1443 الموافق 2021/10/24، الاستفتاء المقدم من د.بسام الشطي، ونصه: يسأل البعض عن خادمة أو عاملة منزل عقدها سنتان وانتهى وحصلت على كل حقوقها، وتريد أن تعمل في بيت آخر، ولا تريد أن ترجع إلى بلادها، هل يجوز لي أن أتنازل عن إقامتها إلى بيت آخر بمقابل مبلغ مالي؟
وتابعت الفتوى: الأصل في الكفالة أنها من عقود التبرع وفعل المعروف، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على التبرعات، ومنها الكفالة وعليه: فلا يجوز للمستفتي أخذ مقابل عن التنازل عن كفالة الخادمة، إلا ما بذله وتحمله من رسوم إتمام معاملة التنازل عن الكفالة، فيجوز له أخذه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.